La Mémoire dans le Fiqh selon l'école de l'Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

Abu Wafa Ibn Caqil d. 513 AH
73

La Mémoire dans le Fiqh selon l'école de l'Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Chercheur

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Maison d'édition

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

الرياض - السعودية

Genres

عشرين ومئة، فتكون فيها شاتان، إلى مائتين وواحدة فيكون فيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة، ويضم الضأن إلى المعز، ويؤخذ الجذع من الضأن، والثني من المعز. فصل ولا زكاة ﴿٣٣/ ب﴾ في جميع ما ذكرنا من المواشي إلا أن تكون سائمة، وهي التي ترعى بنفسها ولا تعلف في الأدبان والبيوت، ولا تكون معدة للعمل، فإن كانت عوامل في الحرث والسقي فلا زكاة فيها وإن سامت. فصل وللخلطة تأثير في إيجابها، فمتى اشتركا في ثمانين من الغنم لكل واحد أربعون وجب عليهما شاة، كالمال الواحد، ولو كان بينهما أربعون لكل واحد عشرون وجبت شاة، وإذا أخذ الساعي من أحدهما تراجعا فيما بينهما بالحصص. وإذا مضى على ماله أحوال فلم يزكه وكان نصابًا من الغنم لم تجب إلا شاة لقولنا: "بتعلقها بعين المال" فجعل الشاة مستحقة من الأربعين فيحول الحول الثاني عليه وملكه ناقص قدر ما يجب عليه. فأما الإبل فإذا حال عليه أحوال كثيرة وجبت شاة بعدد الأحوال، لأن العين لا تنقص بحلول الحول، لأن المخرج من عين الجنس. ولا يجوز للساعي أن يضر بأرباب الأموال مثل الحلوب، ولا يأخذ كريم أموالهم، بل يأخذ أوساطها ﴿٣٤/ أ﴾. فأما الأكوله، والماخض، والربا، والفحل فلا يأخذه رفقًا بأرباب الأموال.

1 / 77