باب
المسح على الخفين
ويجوز المسح على أربعة حوائل، ثلاثة منها على وجه الرخصة، وواحد على وجه العزيمة، فحوائل الرخصة: الخفان، والعمامة، والجوربان.
وحائل العزيمة: الجبائر.
ويختلفان في أحكام أربعة، أحدها: أن مسح الرخصة يتقدر بالأيام، للمقيم ﴿٦/ أ﴾ يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ومسح الجبائر لا يتقدر بل يمسح إلى حين حلها.
ويجزئ في تلك مسح البعض، ويجب استيعاب الجبيرة بالمسح. والثالث: يجب أن يتقدم لبس حوائل الرخصة طهارة كاملة، ولا يجب ذلك في الجبيرة على أصح الروايتين.
ويجب أن يكون تلك الثلاثة ساترة لمحل الفرض، ولا يجب ذلك في الجبيرة.
ولا يستبيح المسح على حوائل الرخصة في سفر المعصية، ويستبيح ذلك في الجبيرة.
ويتفقان في إبطال الطهارة بالخلع، وفي اعتبار طهارة العضو قبل الستر في إحدى الروايتين، وفي اعتبار الطهارة والإباحة فلا يجوز أن يكون حوائل الرخصة نجسة، ولا غصبًا، وكذلك الجبيرة، ولا يكون حريرًا.
1 / 38