333

La Mémoire dans le Fiqh selon l'école de l'Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Enquêteur

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Maison d'édition

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

الرياض - السعودية

Genres

وإذا اجتاز على بستان غيره، وفيه فاكهة معلقة جاز له أن يأكل منها وإن لم يكن به ضرورة إذا كان غير محوط (١). وفيه رواية أخرى: ولا يباح له الأكل إلا بإذن المالك، فأما المحوط فلا يجوز الأكل ﴿٢٣٩/ ب﴾ منه إلا بإذن مالكه.
وإذا مر بماشية غيره فهل يباح له الشرب من ألبانها؟ على وجهين- (٢).
والضيافة حق على المسلم للمسلم إذا كان مجتازًا، ولا تجب للحاضر على الحاضر.

(١) هذه الروايه هي المذهب. انظر: المقنع لابن البنا ٣/ ١٢١٣، والإنصاف ١٠/ ٣٧٧.
(٢) هذه الرواية هي المذهب. انظر: الإنصاف ١٠/ ٣٧٩.

1 / 337