330

La Mémoire dans le Fiqh selon l'école de l'Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Enquêteur

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Maison d'édition

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

الرياض - السعودية

Genres

واختلف أصحابنا إذا صاد السمك والجراد مجوسي على وجهين، أصحهما: الإباحة، لأن موته ذكاته، وأكثر ما في صيد المجوسي أنه ميتة.
ولا يباح أكل ما عدا السمك من حيوان البحر إلا بذكاة، فكل ما في البحر مباح سوى التمساح، والكواسج، والضفادع، فأما كلب الماء، وخنزير الماء فمباحان بشرط الذكاة في أصح الروايتين، والأخرى: لا يعتبر فيه ذكاة، كالسمك.
ولا تباح ذكاة من دخل في دين أهل الكتاب بعد التبديل، كنصارى ﴿٢٣٧/ ب﴾ بني تغلب، ونصارى تنوخ، وبهرا.
ولا يباح أكل الموقوذ، وهو ما يقتل بالأثقال، ولا المتردي، وهو الذي يموت من السقطة من جبل، أو شاهق، ولا ما مات منطوحًا، وما يختنق بالماء، أو الأحبولة، أو شرق بعلفه، ولا آكلة السبع، فإن أدركت هذه وفيها حياة مستقرة أبيحت بالذبح، كان لم يكن فيها حياة مستقرة فهي ميتة سواء ذبحت أو لم تذبح.

1 / 334