301

La Mémoire dans le Fiqh selon l'école de l'Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Enquêteur

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Maison d'édition

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

الرياض - السعودية

Genres

كما لو دفعه من شاهق فأعانت الريح على إلقائه، فإن الضمان يجب على الدافع، ويسقط حكم الريح، كذلك هاهنا.
وعلى قياسه لو حرض الكلب العقور على إنسان فجرحه، وكما لو صاح بصبي من شاهق فسقط كان الضمان على الصائح به، ولا يعتبر بفعل الصبي بخلاف البالغ لعدم قصده.
وإذا نقصت قيمة المسروق عن النصاب بعد إخراجه من الحرز لم يسقط القطع، كما لو خرب الحرز.
وكذلك لو أخرج العصير فصار خمرًا لم يسقط، كما لو سرق حيوانًا فمات بعد إخراجه.
وكذلك إذا ملك العين المسروقة بجهة من جهات الملك لم يسقط القطع إذا كان ذلك بعد وجوبه.
ولا يقطع بسرقة الحر الصغير، ولا بسرقة ﴿١٨٥/ أ﴾ المصحف، ولو كانت عليه حلية قدرها نصابًا.
ويجب قطع سارق الكفن، وهو النباش، ولا يقطع بسرقة ما دفن مع الميت ولم يكفن به، لأن القبر ليس بحرز لذلك، ولهذا ينسب تاركه إلى التفريط بخلاف الكفن.
ويجب القطع بسرقة ستارة الكعبة، والمطالب بذلك الإمام.
وإذا كانت العين المسروقة باقية وجب ردها والقطع، وإذا كانت قد تلفت وجب ضمانها مع القطع.

1 / 305