292

La Mémoire dans le Fiqh selon l'école de l'Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Enquêteur

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Maison d'édition

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

الرياض - السعودية

Genres

كتاب البغاة
قال الله سبحانه: ﴿فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى ﴿١٧٦/ب﴾ الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ (١) الآية.
ولا يستحق اسم البغي إلا بثلاث شرائط: أن يكونوا خارجين عن قبضة الإمام.
وأن يكونوا ذوي شوكة ومنعة.
والثالث: أن يكون خروجهم بتأويل سائغ، فإن خرجوا بغير تأويل كانوا محاربين وقطاع طريق.
ويجب على الإمام دفعهم بأسهل ما يمكن، فإن أدى إلى نفوسهم فلا ضمان، ولا يجوز له أن يتقوى عليهم بالمشركين، ولا يتبع مدبرهم، ولا يجاز على جريحهم، ولا تغنم أموالهم، ولا تسبى ذراريهم، ولا ينقض من أحكامهم إلا ما ينقض من أحكام أهل العدل، وهو ما خالف نصًا أو إجماعًا.
وتجوز الصلاة ورائهم، وعليهم.
ومن قتل ﴿١٧٧/أ﴾ من أهل العدل فهو شهيد، ومن قتل من (٢) أهل البغي فهو كالمحدودين في الجرائم الموجبة للحد.
ولا ضمان على أهل البغي فيما أتلفوه على أهل الحق.
ولا يستعان عليهم بكراعهم (٣) وسلاحهم، ولا تسبى ذراريهم، وما أخذوه من الزكاة، والخراج احتسب به لأربابه.

(١) سورة الحجرات "٩".
(٢) في المخطوط (مع).
(٣) الكراع: اسم يجمع الخيل والسلاح إذا ذكر مع السلاح، والكراع الخيل نفسها. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٣/ ١١٤.

1 / 296