279

La Mémoire dans le Fiqh selon l'école de l'Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Enquêteur

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Maison d'édition

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

الرياض - السعودية

Genres

وإذا شهدوا بالقتل فقتل المشهود عليه، ثم رجع الشهود عن شهادتهم قتلوا، لأن الشهادة وإن كانت سببًا إلا أنها سبب ملجأ، فلذلك جرى فيه القصاص.
وإذا قطع يد رجل، ثم عاد فقتله نظرت، فإن كان بعد اندمال الطرف كان للولي قطعه وقتله رواية واحدة، وإن قتله قبل الاندمال فهل يقطع ويقتل؟ على روايتين، أصحهما: يقتل ﴿١٦٦/أ﴾ فقط (١)، لأن القصد إفاتة النفس، وما دون النفس داخل فيها.
ولا يعتبر المماثلة في القتل، واختلف أصحابنا هل الاعتبار بحال الرمي، أو الإصابة؟ على قول الخرقي: الاعتبار بحال الرمي (٢). واختار ابن حامد: أن الاعتبار بحال الإصابة.
ولا خلاف أنه لو رمى مرتدًا فأسلم قبل الإصابة أنه لا ضمان، وكذلك لو رمى حيًا فمات قبل الإصابة، فأصابه السهم وهو ميت.
واختلف في عدد الإقرار الموجب للقود على روايتين، إحداهما: أربع مرات، كما اعتبرنا في حد الزنا.
والثانية: لا يعتبر التكرار، لأنه إقرار بحق آدمي، أشبه الإقرار بالأموال، وفارق الإقرار بحد الزنا والسرقة، لأن ذلك ﴿١٦٦/ب﴾ حق الله، ومبنى ذلك على الإسقاط، وكذلك يسقط بالرجوع بعد الإقرار.
وإذا اشترك اثنان في جراح رجل، فوجد من أحدهما جرح موح لا يعيش معه الحيوان كان هو القاتل فلا قود على الثاني، فعلى هذا إذا شق بطنه وأخرج

(١) هذا هو الصحيح من المذهب. انظر: المغني ١١/ ٥١١.
(٢) هذا هو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف ٤٦٤.

1 / 283