276

La Mémoire dans le Fiqh selon l'école de l'Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Enquêteur

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Maison d'édition

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

الرياض - السعودية

Genres

فهو كالإقامة، وأما إذا كان مسافة القصر فالأب أحق به سواء كان هو المسافر أو الأم.
وإذا زوجت الأم سقطت حضانتها، فإذا فارقها الزوج عادت حضانتها.
وإذا تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها إلا أن يحتاج إليها لكونه لا يشرب من لبن غيرها.
وعلى الأب الاسترضاع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها فتكون أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة.
وإذا امتنع الرجل من النفقة على مماليكه وبهائمه جبره الحاكم، فإن فعل وإلا باع عليه، ويحتمل ألا يجبره لكن يأمره كما يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر.

1 / 280