271

La Mémoire dans le Fiqh selon l'école de l'Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Enquêteur

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Maison d'édition

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

الرياض - السعودية

Genres

فأما إن أرضعتها من لبنها الثائب بوطء الزوج الثاني، أو كان دخل بها حرمت الصغيرتان عليه على التأبيد، لأنهما صارتا ابنتيه من الرضاعة، لأن لبن الفحل محرم.
فإن تزوج بكبيرة وثلاث صغائر، فأرضعتهن واحدة بعد واحدة ثبت نكاح آخرهن رضاعة، وانفسخ نكاح ﴿١٦٠/أ﴾ الكبيرة والصغيرتين المرضعتين أولًا، لأن الكبيرة انفسخ نكاحها بنفس إرضاع الأولى، فلما أرضعت الثانية انفسخ نكاح الصغيرتين معًا لكونهما أختين تحت زوج واحد، فلما انفسخ نكاحهما حصلت الأخرى منفردة في العقد ليس معها من تجمع إليه ولذلك ثبت نكاحها.
وفي جميع هذه المسائل لا مهر للكبيرة إذا كان إرضاعها قبل الدخول سقط مهرها، كالردة، ويكون عليها نصف مهر الصغائر وإن كثرن، لأنها ألزمته ما كان يعرض السقوط.
وإذا ثبت ضمانها للنصف ضمنت نصف المسمى دون مهر المثل.
وإذا ثاب لها من الزوج الأول لبن فقوي بلبن الثاني وأرضعت به طفلًا صار ابنًا لها.
وإذا قال الرجل لزوجته: هذه أختي من الرضاع، أو أمي. حرمت عليه.
ولا يقبل ﴿١٦٠/ب﴾ قول الزوجة في ذلك إلا ببينة، وهي امرأة عدله (١).
وعنه رواية أخرى: أن الشهادة بالرضاع تستحلف معها، وذلك مروي عن ابن عباس.

(١) هذا هو المذهب. انظر: الإنصاف ٩/ ٣٤٨.

1 / 275