258

La Mémoire dans le Fiqh selon l'école de l'Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Enquêteur

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Maison d'édition

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

الرياض - السعودية

Genres

وفيئة المريض بالقول، وهو أن يقول، فئت إليها. أو يقول: متى قدرت جامعتها. فيكون فيئه لأجل العذر.
وإذا انقضت المدة وقفه الحاكم، فإن فاء فلا كلام، وإن أراد الطلاق طلق، فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه، ولا يقع ﴿١٥١/ب﴾ الطلاق بنفس انقضائها، لأنها مدة لم يتقدمها فرقة فلم تعقبها (١) بينونة، كمدة العنة، وعكسه العدة لما تقدم الطلاق تعقبها البينونة.
فإن طلق الحاكم عليه ثلاثًا فلا رجعة، وإن طلق طلاقًا رجعيًا فارتجعها وقد بقى من مدة يمينه أكثر من أربعة أشهر كان حكمه في ارتجاعها حكمه قبل الرجعة يوقفه الحاكم، لأنه قصد بالإرجاع إضرارها، فإن فاء فلا كلام، وإن لم يفئ طلق عليه ما بقى.

(١) في المخطوط (ينفعها).

1 / 262