253

La Mémoire dans le Fiqh selon l'école de l'Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Chercheur

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Maison d'édition

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

الرياض - السعودية

Genres

كتاب الرجعة
قال الله ﷾: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ (١) الآية.
وإذا طلق الرجل زوجته بعد الدخول طلقة، أو طلقتين بغير عوض فله رجعتها ما دامت في عدتها.
وللعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث.
وإذا كانت العدة بالحمل فله رجعتها ما لم تضع حملها جميعه، فلو كان معها توأمان فولدت واحدًا لم ﴿١٤٨/أ﴾ تنقض عدتها حتى تضع الآخر فله رجعتها بعد وضع الأول وقبل وضع الثاني.
وعن أحمد ﵁ ما يدل على أن له الرجعة ما لم تغتسل، لأنه نص في الحيض على أن له رجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، كذلك يجب أن يكون في النفاس مثله، لأن الحدث حكم كل واحد منهما يمنع ما يمنعه.
ولا تفتقر الرجعة إلى الإشهاد في أصح الروايتين (٢)، لأن الرجعية مباحة عندنا، ويحصل ارتجاعها بالوطء سواء نوى به الرجعة أو لم ينوها.
وإذا أراد الارتجاع، فقالت: قد انقضت عدتي. فالقول قولها إذا ادعت ذلك في ممكن من الزمان يجوز أن تحيض في مثله ثلاث حيض، وذلك ينبني على الاختلاف في أقل الحيض وأكثره، وأقل الطهر بين الحيضتين، فإذا

(١) سورة البقرة "٢٢٨".
(٢) هذا هو المذهب وقالوا يستحب الإشهاد. انظر: الروايتين والوجهين ٢/ ١٦٨ - ١٦٩، والمقنع لابن البنا ٣/ ٩٨٢، والمغني ١٠/ ٥٥٩، والانصاف ٩/ ١٥٢.

1 / 257