La Mémoire dans le Fiqh selon l'école de l'Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

Abu Wafa Ibn Caqil d. 513 AH
25

La Mémoire dans le Fiqh selon l'école de l'Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Chercheur

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Maison d'édition

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

الرياض - السعودية

Genres

وما في نجاسته روايتان: السباع، والبهائم، وجوارح الطير، إحداهما: إنها طاهرة، والثانية: إنها نجسة. (١) وما في المشتك في سورها ونجاسته روايتان: وهو الحمار الأهلي، والبغل. وإذا قلنا: إنهما ﴿١٩/ أ﴾ مشكوك فيهما توضأ به وتيمم. وما له حالتان، وهو الجلال من المأكولات، فسوره نجس قبل الحبس، طاهر بعد الحبس، وسنذكر قدر الحبس في كتاب الأطعمة إن شاء الله فصل والآدمي على ضربين: مسلم ومشرك. فالمسلم طاهر الأواني، والسور، والثياب. والمشرك على ضربين: كتابي لا يدين بالنجاسات، فهو كالمسلم في طهارة الأواني، والسور، والثياب. وغير كتابي، وهم المجوس وعبدة الأوثان، فأوانيهم نجسة، فلا تستعمل في طهارة، ولا يتوضأ من أسوارهم، لأن ذبائحهم نجسة. فصل والأنجاس تختلف على أربعة أضرب: ما يعفى عن يسيره رواية واحدة، وهو القيح، والدم، ويسيره ما لم يفحش في ﴿١٩/ ب﴾ النفس. وما في العفو عن يسيره روايتان: المذي، والمني إذا قلنا: إنه نجس، وبول

(١) هذه الرواية هي المذهب. انظر: المغني ١/ ٦٦، والإنصاف ٣٤٢

1 / 29