La Mémoire dans le Fiqh selon l'école de l'Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

Abu Wafa Ibn Caqil d. 513 AH
23

La Mémoire dans le Fiqh selon l'école de l'Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Chercheur

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Maison d'édition

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

الرياض - السعودية

Genres

فصل فإن كانت النجاسة على جانب النهر والماء يجري عليها فاعتبر كل جارية بنفسها، فإن مرت على النجاسة وهي دون القلتين نجست وانفصلت عنها نجسة، وإن كانت قلتين فصاعدًا وتغيرت نجست وانفصلت نجسة أيضًا. وإن انفصلت غير متغيرة كانت طاهرة. فصل فإن كانت كل جرية نجسة واجتمعت في محلة كان الكل نجسًا ﴿١٧/ ب﴾ لأن من أصلنا أن النجس إذا انضم إلى نجس لا يحدث بينهما طهارة وإن كثره. فصل فإن انفصل الماء عن وهدة في النهر فيها نجاسة نظرت، فإن كان ماء الوهدة دون القلتين، أو كان قلتين لكنه متغير بها نظرت إلى الجرية، فإن كانت دون القلتين انفصلت نجسة، لأن ماء الوهدة كعين نجسه مرت عليها جرية قليلة. وإن كانت الجرية قلتين نظرت، فإن تغيرت بماء الوهدة فهي نجسة، وإن لم تتغير انفصلت طاهرة. فصل في تطهير الماء النجس وهو على ثلاثة أضرب: أن يكون وفق القلتين، أو زيادة على القلتين، أو دون القلتين، فإن كان وفق القلتين فتطهيره بأحد ثلاثة أشياء: إما أن يكاثر

1 / 27