228

La Mémoire dans le Fiqh selon l'école de l'Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Chercheur

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Maison d'édition

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

الرياض - السعودية

Genres

وجه قول الخرقي: أنهما جهتان اجتمعا إحداهما أقرب من ﴿٢١٤/ ب﴾ الآخرى، فكانت القربى مسقطة للبعدى، كما لو كانت القربى من جهة الأم والبعدى من جهة الأب فإنها تسقطها في هذه المسألة رواية واحدة، كذلك ها هنا.
ووجه الثانية وهي أصح: أن الجدات من قبل الأب يدلين بالأب، ثم الأب نفسه لا يتقوى على إقساط الجدات من قبل الأم، كذلك من يدلي به.
مسألة: أم أم أم الميت، وأم أبيه. على قول الخرقي: السدس لأم أبيه، وعلى الرواية الثانية: السدس بينهما.
فصل
في توريث الجدة مع ابنها
اعلم أن ابنها تارة يكون عمًا للميت، وتارة يكون أبًا للميت، فإن كان عمًا لم يحجبها بالإجماع، وأما إن كان أبًا للميت فلا يحجبها أيضًا على قول أحمد بخلاف الجد يحجبه الأب، لأن الجد عصبة يدلي بالأب، والعصبة إذا أدلى بشخص لا يرث معه، كابن الابن مع الابن، وابن الأخ مع الأخ، وابن العم مع العم، ويجوز ﴿٢١٥/ أ﴾ أن يرث إذا كان ذا فرض مع من يدلي به، كذلك [أم] (١) الأم مع الأم. وفارق بنت الابن مع الابن، لأنها لما سقطت أسقطها الابن الذي هو أبوها وأسقطها إذا كان عمها، وهذه لما لم تسقط مع أحد ابنيها لا تسقط مع ابنها الآخر. مثال ذلك: جده، وأب. للجدة السدس، وللأب ما بقي.

(١) ما بين المعكوفين زيادة من المحقق لم تذكر بالمخطوط.

1 / 232