La Mémoire dans le Fiqh selon l'école de l'Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

Abu Wafa Ibn Caqil d. 513 AH
21

La Mémoire dans le Fiqh selon l'école de l'Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Chercheur

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Maison d'édition

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

الرياض - السعودية

Genres

تغيره به وهو قرار له، أو أخذ وطرح في الماء، لأن التراب طهور، والماء طهور، ولهذا يستباح به الصلاة عند عدم الماء. فصل والماء الجاري على عضو المتطهر لا يخلو من خمسة أحوال: إما أن ﴿١٥/ ب﴾ ينفصل عن طهارة حدث فيكون طاهرًا في نفسه غير مطهر لغيره لا يرفع حدثًا ولا يزيل نجسًا. أو ينفصل عن تجديد وضوء ففيه روايتان: إحداهما: يكون طاهرًا مطهرًا، لأنه لم يرفع حدثًا ولا أزال نجسًا، ولا تغير بغير طهور. (١) والثانية: يكون مستعملًا فيزول تطهيره، لأنه انفصل عن تطهير شرعي، فهو كما لو توضئ به، أو ينفصل عن طهارة ندب واستحباب، كغسل الجمعة، والعيدين، والإحرام، وأغسال الحج كلها فيكون على الروايتين المتقدمتين في التجديد. أو ينفصل عن إزالة نجاسة فتنظر، فإن انفصل قبل إكمال العدد على قولنا باعتباره، أو انفصل بعد أن كمل العدد لكن قبل الحكم بطهارة المحل، أو انفصل بعد العدد ﴿١٦/ أ﴾ وبعد الحكم بطهارة المحل، لكنه انفصل متغيرًا فيكون في هذه الأحوال الثلاثة نجسًا. وإن انفصل غير متغير وبعد إكمال العدد والحكم بطهارة المحل فهو على روايتين: إحداهما: إنه نجس، لأن النجاسة التي كانت على المحل قبل الغسلة انفصلت إلى الماء، فصار الماء ناقلًا للنجاسة عن المحل إلى نفسه إذ لا واسطة بينهما.

(١) هذه الرواية هي المذهب. انظر: الإنصاف ١/ ٣٧.

1 / 25