200

La Mémoire dans le Fiqh selon l'école de l'Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Chercheur

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Maison d'édition

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

الرياض - السعودية

Genres

للزوجة الربع، وللأم الثلث، وما بقي بين الجد والأخ نصفين، كقول علي بن أبي طالب.
فصل
في ذكر الاختلاف في ذوي الأرحام
وعدتهم تسع عشرة نفسًا ﴿١١٣/ أ﴾ وهم الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب، من الرجال تسعة، ومن النساء عشر.
فأما الرجال: فابن البنت، وابن بنت الابن، وابن الأخت من أي وجه كانت الأخت، وابن الأخ لأم، والعم لأم، وابن العم لأم، والخال، وابن الخال، والجد أبو الأم.
وأما النساء: فبنت البنت، وبنت بنت الابن، وبنت الأخت من أي جهة كانت الأخت، وبنت الأخ من أي وجه كان الأخ، وبنت العم من أي وجه كان العم، وبنت ابن الأخ من أي وجه كان ابن الأخ، وبنت ابن العم من أي وجه كان العم، والعمة، والخالة، والجدة أم أبي الأم.
فصل
واختلفوا في ميراثهم مع عدم ذوي السهام، فكان علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- وعمر بن خطاب ﵁ وعبد الله بن مسعود ﵀ يورثون ذوي الأرحام بالنسب الذي يدلون به إلى الميت، فيورثون الأقرب فالأقرب ﴿١١٣/ ب﴾ كل من سبق إلى ميت كان أولى ممن بعد، وتابعهم على ذلك شريح القاضي، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، ومسروق والأسود، وعبيدة، وعلقمة، وطاووس، ومجاهد، وجابر بن زيد، ومحمد

1 / 204