161

La Mémoire dans le Fiqh selon l'école de l'Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Chercheur

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Maison d'édition

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

الرياض - السعودية

Genres

كتاب الوقف
والأصل فيه قول النبي ﷺ لعمر ﵁: "حبس الأصل وسبل الثمرة". (١)
واعلم أن ألفاظ الوقف ستة، ثلاثة منها صريحة فيه، وثلاثة كناية؛ والكناية: تصدقت، ﴿٨٠/ أ﴾ وأبدت، وحرمت، لأن الصدقة تنقسم، والتحريم، والتأبيد، فصدقة نافلة، ومفروضة، وتحريم الأمة يمين، وهو في الزوجة ظهار، وفي العقار، والحيوان قد يصلح أن يكون يمينًا، والتأبيد تارة يكون تأبيد تحريم، أو تأبيد استيفاء لنفسه.
والصريح ينعقد الوقف به من غير معنى ينضم إليه، وهذه الكنايات لا يكفي فيها انضمام النية إليها في ظاهر الحكم بخلاف كنايات الطلاق إلا أنه يكون بانضمام النية وقفًا فيما بينه وبين الله، ولا يكون وقفًا في ظاهر الحكم إلا بأن ينضم إليه لفظ يدل على الوقف، فيقول: صدقة محبسة مؤبدة، أو لا يباع.
أو يقول: أبدته تأبيدًا لا يباع، ولا يوهب فيضيف إلى أحد هذه الألفاظ الكناية لفظة من الصريح يدل عليها، وإنما لم يكف مجرد النية في ظاهر الحكم بخلاف الطلاق، لأن ذلك مبناه على التغليب والسراية، والوقف تنزيل الملك إلى الموقوف عليهم، إلا أنهم لا يملكون بيعه إلا أن ﴿٨٠/ ب﴾ يخرب وتتعطل منافعه فيباع ويصرف في وقف آخر، وكذلك المسجد إذا خرب جواره.

(١) أخرجه النسائي في باب حبس المشاع، من كتاب الأحباس. المجتبى ٦/ ١٩٣، وابن ماجة في باب من وقف، من كتاب الصدقات. سنن ابن ماجة ٢/ ٨٠١

1 / 165