157

La Mémoire dans le Fiqh selon l'école de l'Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Chercheur

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Maison d'édition

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

الرياض - السعودية

Genres

كتاب الإجارة
قال ﷺ: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه". (١)
والإجارة عقد لازم، وهو عقد على المنافع يملك به منافع الأحرار والعبيد، ويملك العوض فيه بمجرده، ولا يقف على استيفاء المنافع.
وهو على ضربين: منافع معينة، ومنافع مطلقة.
فالمنافع المعينة العقد فيها على المدة، وهو أن يقول: أجرتك هذه الدار شهرًا. فهذه تستقر الأجرة فيها بمضي المدة وإن لم يوجد الانتفاع بعد وجود التمكين.
والمطلقة: أن يستأجره ليحصل له خياطة ثوب، أو نجارة باب، فلا تستقر الأجرة إلا بوجود العمل.
وإذا قال أجرتك شهرًا. لم يصح حتى يعينه.
ولو قال أجرتك كل شهر بدرهم. صحت الإجارة في الشهر الذي وجد فيه العقد ﴿٧٧/ب﴾ وما بعده بحساب ذلك، ولكل واحد منهما الخروج من العقد مع انقضاء الشهر، وإذا شرع في الشهر الثاني كانت عليه الأجرة المذكورة.
وإذا أجره شهر رمضان وهو في رجب صحت الإجارة، لأن كل شهر صح أن يعقد عليه مع المستأجر صح أن يعقد عليه مع غيره، كالشهر الذي يلي العقد.

(١) رواه ابن ماجة في كتاب الرهون: باب أجر الأجير. سنن ابن ماجة ٢/ ٨١٧.

1 / 161