155

La Mémoire dans le Fiqh selon l'école de l'Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Chercheur

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Maison d'édition

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

الرياض - السعودية

Genres

كتاب المساقاة
روي أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر"، وروي "سقاهم على شطر ما تخرج الأرض". (١)
ويصح في النخل، والكرم، والشجر.
والمساقاة عقد لازم، وهو أن يقول له: ساقيتك على ثلث ما يخرج من ثمرة هذا البستان.
فتستحق على العامل بإطلاق العقد كل عمل عاد باستزادة الثمرة ونموها من السقي وحفر الأجاجير، والتلقيح، والتأبير ﴿٧٦/ ب﴾، وتسوية الثمرة، وقطع ما يضر بها، والالتقاط، والجذاذ، وحفظه، وتشميسه.
وعلى المالك ما يعود بحفظ الأصل، كبناء الحائط، وعمل الدولاب، والثور الذي يدير الدولاب، وكرى الأنهار، والسواقي، وما أشبه ذلك.
ولا يجوز اشتراط أرطال من الثمرة، كما لا يجوز استثناء دراهم في الشركة والمضاربة.
فصل
والمزارعة جائزة، وهو أن يدفع البذر والأرض إلى رجل يزرع له بثلث ما تخرج الأرض، أو الربع، أو الخمس، وما أشبه ذلك.
ويلزم الأكار ما ذكرنا في حق المساقي من كل عمل يستزاد به الزرع وينمو

(١) متفق عليه، رواه البخاري في الحرث والمزارعة. صحيح البخاري ٣/ ١٢٣، ومسلم في كتاب المساقاة: باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر أو الزرع حديث رقم (١٥٥١). صحيح مسلم ٣/ ١١٨٦.

1 / 159