146

La Mémoire dans le Fiqh selon l'école de l'Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Chercheur

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Maison d'édition

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

الرياض - السعودية

Genres

كتاب الوكالة قل الله سبحانه: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا﴾ (١). والوكالة عقد جائز، وحده استنابة الغير في التصرف من بيع، أو إجارة، أو غير ذلك، ويصح بعوض، وغير عوض. وإذا وكل مع غيبته عن مجلس الحكم صح توكيله وقام وكيله مقامه، ويحتاج الوكيل أن يكون على صفة الموكل، فيفتقر صحة العقد إلى عقلهما، وعدم الحجر عليهما، وليس من شرطه الإسلام، والعدالة، وأن يكون الموكل في بيعه وشرائه مالًا. فإن وكل ذمي مسلمًا في شراء خمر لم تصح الوكالة. وحقوق العقد تتعلق ﴿٧١/أ﴾ بالموكل دون الوكيل من ضمان العهدة، والرد بالعيب، وما أشبه ذلك. ويصح فسخ كل واحد من الموكل والوكيل مع غيبة صاحبه، وعدم رضاه بذلك، كما يصح طلاق الزوج بغير حضور الزوجة ورضاها. وإذا تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل وقبل علمه بذلك كان تصرفه باطلًا. وإذا أقر الوكيل على موكله لم يصح إقراره. وإذا باع بدون ثمن المثل، أو باع بنسيئة لم يصح بيعه.

(١) سورة الكهف "١٩".

1 / 150