130

La Mémoire dans le Fiqh selon l'école de l'Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Chercheur

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Maison d'édition

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

الرياض - السعودية

Genres

جذع، والذكورية، والأنوثية، وأربعة في اللحم: سمين، أو هزيل، لحم كتف، أو فخذ، أو جنب، معلوفًا، أو سائمًا، والجودة والرداءة. فإن كان في لحم صيد زاد فيه: صيد كلب، أو غيره من الجوارح، أو أحبولة، لأن الآلة يختلف الصيد باختلافها، فبعضها يؤخذ الصيد منه سليمًا، وبعضها يؤخذ الصيد منه غير سليم. فأما السلم في اللبن؛ فيذكر الحيوان الذي هو أصله، فيذكر جنسه، ونوعه، فأما جنسه فلا يحتاج إليه، ويذكر المرعى، والجودة، والرداءة، ويذكر في السمن ما ذكر في اللبن، ويزيد في السمن ذكر لونه، وكذلك اللبا، ولا يحتاج في اللبن إلى ذكر حلبه يومه، لأن إطلاقه يقتضي الحليب إلا أن يشترط الحامض أو المجمد. فصل ويجوز السلم في الخبز على ظاهر ﴿٦٢/ب﴾ كلام أحمد ﵁ ويضبطه بذكر خبر بر، أو شعير، مغسول أو غيره، والنشاء، والرطوبة، واللون، والجودة، والرداءة، والبلد، فإن الصنعة تختلف باختلافه، ولا يحتاج إلى ذكر الصنعة مع ذكر البلد. فصل فأما السلم في الصوف والقطن فيذكر في كل واحد منهما خمسة أوصاف: فالقطن يذكر البلد حلواني، سابوري، بغدادي، واللون أبيض أصفر، والخشونة والنعومة، طويل الشعرة، قصير الشعرة، والجودة، والرداءة.

1 / 134