La Mémoire dans le Fiqh selon l'école de l'Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

Abu Wafa Ibn Caqil d. 513 AH
120

La Mémoire dans le Fiqh selon l'école de l'Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Chercheur

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Maison d'édition

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

الرياض - السعودية

Genres

وبيع وسلف: أن يبيعه السلعة بشرط أن يسلفه سلفًا أو يقرضه قرضًا. وبيع ما ليس عنده: هو أن يبيع عبدًا لا يملكه، أو ثوبًا ثم يشتريه ويسلمه. وبيع الحب حتى يفرك، وهذا روى بكسر الراء ويراد به حتى يبلغ أوان الفرك، وبضم الباء وفتح الراء حتى يفعل فيه الفرك ويقشر ﴿٥٦/أ﴾ وزهو الثمرة: بدو صلاحها، وهذا محمول على أنه لم يشترط القطع، فأما إن شرط قطعها جاز. فإن اشتراها وتركها حتى بدا الصلاح فعلى أربع روايات: أحدها: البيع باطل. والثانية: البيع صحيح، ويشتركان في الزيادة. والثالثة: يتصدقان بالزيادة. والرابعة: إن تعمد فالعقد باطل، وإن لم يتعمد فهو صحيح، فيكون في صحة العقد روايتان، وفي حكم الزيادة روايتان، إحداها: يشتركان. والثانية: يتصدق بها. وأما بيع الحنطة في سنبلها؛ فقال شيخنا: تصح. وحمل النهي عن بيعها بالحنطة؛ وهذا يفضي إلى تكرار ذلك، لأنه قد ذكر ذلك في المحاقلة لم يبق إلا أنه أراد بيعها في سنبلها كالجهالة والستر، وهذا عندي أصح. وبيع ما يقبض: وهذا في المكيل والموزون، فأما المتعينات، كالعبد، والثوب فلا. وربح ما لم يضمن: وهو بيع القفيز من صبرة قبل قبضه [] (١) لم يدخل

(١) كلمة لم تتضح بالمخطوط لوجود طمس.

1 / 124