108

La Rappel Concernant la Condition des Défunts et les Affaires de l'Autre Monde

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة

Chercheur

الدكتور

Maison d'édition

مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ

Lieu d'édition

الرياض

إذا تاب العبد ولم يرض خصماؤه فليس بتائب، ومن تاب ولم يغير لباسه فليس بتائب، ومن تاب ولم يغير مجلسه فليس بتائب.
ومن تاب ولم يغير نفقته وزينته فليس بتائب، ومن تاب ولم يغير فراشه ووساده فليس بتائب، ومن تاب ولم يوسع خلقه فليس بتائب، ومن تاب ولم يوسع قلبه وكفه فليس بتائب» ثم قال النبي ﷺ: «فإذا تاب عن هذه الخصال فذلك تائب حقًا»
قال العلماء: إرضاء الخصوم يكون بأن يرد عليهم ما غصبهم من مال أو خانهم أو غلهم أو اغتابهم أو خرق أعراضهم أو شتمهم أو سبهم فيرضيهم بما استطاع ويتحللهم من ذلك، فإن انقرضوا فإن كان لهم قبله مال رده إلى الورثة، وإن لم يعرف الورثة تصدق به عنهم ويستغفر لهم بعد الموت ويدعو: اللهم عوض الذم والغيبة لا خلاف في هذا، وأما تغيير اللباس فهو أن يستبدل ما عليه من الحرام بالحلال.
وإن كانت ثياب كبر وخيلاء استبدلها بأطمار متوسطة، وتغيير المجلس: هو بأن يترك مجالس اللهو واللعب والجهال والأحداث.

1 / 217