379

Tacyin dans l'explication des Quarante

التعيين في شرح الأربعين

Enquêteur

أحمد حَاج محمّد عثمان

Maison d'édition

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

Régions
Palestine
Empires & Eras
Mamelouks
استعمالها، وبعضهم يسميها مداراة، وبعضهم مصانعة، وبعضهم عقلا معيشيا، ودَلَّ عليها دليل الشرع كما سبق (١).
وهذا الحديث يرجع إلى قوله ﷿ ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [سورة الأحزاب: ٥] ونحوه.
والله ﷿ أعلم بالصواب.

(١) عرف الحافظ ابن حجر التقية بأنها: الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير. الفتح (١٢/ ٣١٤ الطبعة السلفية).
وتقية أهل السنة وتقية الرافضة مختلفتان:
- فالتقية عند الرافضة ركن من أركان دينهم، بل هي تسعة أعشار الدين عندهم، ولا دين لمن لا تقية له، وهي أحد الذنبين اللذين لا يغفران، ترك التقية وتضييع حقوق الإخوان عندهم.
ويلتزم بها الرافضة ويستعملونها مع من يأمنون جانبه، ومع من يحذرونه، وبهذا تلتقي التقية مع الكذب والنفاق والخداع.
وأما التقية عند أهل السنة فهي رخصة في حالة الضرورة، والعزيمة أفضل منها.
وقد أفاض العلامة أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي في تفسيره المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز ٣/ ٧٣ - ٧٦ في أقسامها وأحكامها، والحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٢/ ٣١٤ - ٣١٥.
وانظر (أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية) تأليف د / ناصر الفقاري ٢/ ٨٠٥ - ٨١٩.

1 / 328