375

Tacyin dans l'explication des Quarante

التعيين في شرح الأربعين

Enquêteur

أحمد حَاج محمّد عثمان

Maison d'édition

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

Régions
Palestine
Empires & Eras
Mamelouks
لكن الإجماع على وجوب الضمان بالدية ما لم يَعْفُ الولي، فيحتاج لوجوب (أ) الضمان إلى دليل منفصل، وهو أن الضمان حق المكلف واستيفاؤه من باب العدل، لا من باب التكليف، ودليل العدل قائم قاطع فلتجب الدية في الخطأ بموجبه.
وإن قلنا: إن العفو في الخطأ عن الإثم فقط بقي الحكم على أصل اقتضاء الفعل له عمدا، فيسقط الإثم عن القاتل خطأ بموجب العفو في الحديث المذكور، ويبقى وجوب الضمان على الأصل لأنه كان واجبا حال العمد، والأصل بقاء ما كان على ما كان.
والفرق بين العمد والخطأ حاصل بارتفاع الإثم، أما ترتب الإثم على الخطأ (ب) ونحوه فهو تكليف ما لا يطاق.
وهاهنا مسألة تتعلق بالإكراه، وهي مسألة التقية التي اختلف فيها الشيعة وأهل السنة، وحجة أهل السنة على إنكارها: هو أن التقية نفاق، والنفاف حرام، فالتقية حرام.
أما أن التقية نفاق فلأن النفاق هو إظهار الإيمان وإخفاء الكفر مخافة لحوق المكروه، والتقية هي إظهار الإنسان خلاف ما يُبطنه خيفة على نفسه وهذا هو حد النفاق بعينه.
وأما أن النفاق حرام فلورود الشرع بذم المنافقين عليه، ولا يذمهم إلا على حرام. والإجماع يُثبت أن التقية حرام.

(أ) في م في إيجاب.
(ب) في م على الخطأ فهو جائز على تكليف.

1 / 324