160

Tacyin dans l'explication des Quarante

التعيين في شرح الأربعين

Chercheur

أحمد حَاج محمّد عثمان

Maison d'édition

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

Genres

﷿ خيرا في الباطن، وبالعكس. وشبيه بهذا قوله ﵊: "إنكم تختصمون إليَّ (أ) ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض" (١) الحديث، وقوله ﵊: "نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر" (٢). واعلم أن من العجب أن هذا الحديث الثابت كان عند ابن عمر، وهو نص في قتال مانعي الزكاة، ولم يبلغ أبا بكر وعمر حتى تشاجرا في قتالهم، وجرت بينهما مناظرة في ذلك، واحتاج أبو بكر إلى القياس بأن قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وإلى الاستنباط من قوله ﵊: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها" قال أبو بكر: والزكاة من حقها. قلت: فلعل ابن عمر كان غائبًا أو مريضًا أو ناسيًا للحديث ذلك الوفي، ولقد وُفِّق أبو بكر حيث وقع استنباطه وقياسه موافقا لهذا النص، وخالفه عمر في هذا المقام، وكان الأولى موافقته لما عهد منه من موافقة النصوص، حتى قال: وافقت ربي في ثلاث (٣). ثم إن عمر رجع في هذه القضية إلى متابعة أبي بكر والله ﷿ أعلم بالصواب.

(أ) في س لدي. (١) رواه البخاري ٢/ ٨٦٨ ومسلم ٣/ ١٣٣٧ من حديث أم سلمة. (٢) قال الشوكاني في الفوائد المجموعة ٢٠٠ يحتج به أهل الأصول، ولا أصل له. (٣) رواه مسلم / ١٨٦٥ ولفظه: وافقت ربي في ثلاث: في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسارى بدر.

1 / 109