946

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Enquêteur

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

الجمعة: يُعيد، وكذلك نقل ابن إبراهيم (^١): في رجل صلى بقوم، فصلى بعضهم قدامه: يعيدون، وكذلك نقل عبد الله (^٢).
وبهذا قال أبو حنيفة ﵀ (^٣).
وقال مالك (^٤)، والشافعي - رحمهما الله - في القديم (^٥): تصح الصلاة.
دليلنا: ما رُوي في حديث معاذ ﵁: أنه قال للنبي ﷺ: ما كنت أجدك على حال إلا أتابعك عليها، فقال النبي ﷺ: "سَنَّ لكم معاذ، وكذلك فافعلوا" (^٦)، فأمر باتباع الإمام، وإذا قام قدامه، لم يكن تابعًا له، بل يكون متبوعًا.
وقوله ﷺ: "إنما جُعل الإمام ليؤتمَّ به" (^٧)، والائتمام: الاتباع، وكونه قدامَ إمامه يمنع أن يكون تابعًا، ويوجب أن يكون متبوعًا.

(^١) في مسائله رقم (٣٢٦).
(^٢) في مسائله رقم (٥٣٨).
(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٣٦)، والمبسوط (١/ ١٤٦).
(^٤) ينظر: المدونة (١/ ٨١)، والإشراف (١/ ٣٠٠).
(^٥) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٤١)، والمهذب (١/ ٣٢٥).
(^٦) أخرجه أحمد في المسند رقم (٢٢١٢٤)، وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: كيف الأذان؟ رقم (٥٠٦)، والراوي عن معاذ ﵁ لم يسمع منه، فهو منقطع. ينظر: التلخيص (٢/ ٩٥٣).
(^٧) مضى تخريجه في (١/ ٢٤١).

2 / 433