94

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Chercheur

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Maison d'édition

دار النوادر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

Genres

قال: نعم، وذكر حديث بلال ﵁. * * * ٥ - مَسْألَة إذا قصد التنبيه بالتسبيح والتكبير، أو قراءة القرآن، لم تفسد صلاته؛ مثل: أن يجد ضريرًا لئلا يتردَّى في بئر (^١)، أو يُطرق عليه الباب، فيسبح بقصد الإذن له بالدخول، وكذلك إذا أُخبر بخبر يسرّه، فقال: الحمد لله، وأراد به الجواب، لم تفسد صلاته، وكذلك إذا أُخبر بخبر يغمّه، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أو قال: لا حول ولا قوة إلا بالله في إحدى الروايتين: قال في رواية أبي الحرب (^٢): في الرجل يكون في الصلاة، وينوبه الشيء، فيريد أن يُفْهِمَه بعضَ أهله، يسبح وهو يصلي؛ قال النبي ﷺ "التسبيح للرجال، وللنساء التصفيق" (^٣)، وكذلك نقل أبو جعفر بن

= الفقه عن الإمام أحمد، والحافظ ابن راهويه، وله كتاب الصلاة، توفي سنة ٢٥١ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٣٠٣)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٥٣). (^١) كذا في الأصل، وفي التمام (١/ ٢١٧): [أن يجذب ضريرًا يقع في بئر]، وفي الإنصاف (٣/ ٦٣٣): (قال القاضي في التعليق، وغيره: … في تحذير ضرير من وقوعه في بئر ونحوه). (^٢) ينظر: (١/ ١١٥). (^٣) أخرجه البخاري في كتاب: العمل في الصلاة، باب: التصفيق للنساء، رقم =

1 / 109