803

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Enquêteur

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

على الفرق بينهما، والله أعلم.
* * *
٩٤ - مَسْألَة: لا يجوز أن يأتم القادر على الركوع والسجود بالمومئ بحال، سواءٌ كان إمامَ الحيِّ، أو غيرَه (^١):
نص على هذا في رواية الميموني (^٢)، فقال: إذا صلى بهم من أول الصلاة جالسًا، صلَّوا جلوسًا، قيل له: فإن أومأ يومئون؟ قال: لا، ليس له معنى. وكذلك قال في رواية بكر بن محمد عن أبيه (^٣) عنه: في المقيَّدِ يؤم المُطْلَقين إذا أمكنه الركوع.
وفي رواية أبي الحارث (٣)، وصالح (^٤)، وإبراهيم (٣)، ويعقوب (٣): إن أمكنه التورك. فقد اعتبر القدرة على الركوع والسجود، وهو قول أبي

(^١) ينظر: الإرشاد ص ٧١، ورؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٩١)، ورؤوس المسائل للعكبري (١/ ٢٨٧)، والهداية ص ١٠٠، والمغني (٣/ ٦٥)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٠٨)، والفروع (٣/ ٢٩)، والإنصاف (٤/ ٣٧٣)، والمنتهى (١/ ٨٠).
(^٢) لم أقف عليها، وقد نقلها عن الإمام أحمد ﵀ ابنُ هانئ في مسائله رقم (٣٠٤).
(^٣) لم أقف عليها، وينظر: ما مضى من مراجع في هذه المسألة.
(^٤) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة.

2 / 290