723

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Enquêteur

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

الأخير من شهر رمضان. وقال مثنى بن جامع (^١): سألته عن القنوت، فأكثرُ علمي أنه لم يره في السنة كلها، وأجازه لمن فعله. فظاهر هذا: أنه مسنون في النصف الأخير، ولا يستحب ذلك في كل ليلة، وعندنا (^٢): أنه قد رجع عن هذا القول؛ لأنه قد صرح بذلك في رواية خطاب، وبهذا قال أبو حنيفة ﵀ (^٣).
وقال مالك (^٤)، والشافعي (^٥) - رحمهما الله -: يقنت في النصف الأخير من رمضان.
دليلنا: ما روى أحمد ﵀ في المسند (^٦) قال: نا وكيع قال: نا يونس بن أبي إسحاق (^٧) ................................

(^١) لم أقف عليها من رواية مثنى، ونقلها صالح في مسائله رقم (٢٣٣ و٣٥٤)، وعبد الله في مسائله رقم (٤١٨ و٤٥٣ و٤٦٧)، وينظر: ما مضى من المراجع، والمستوعب (٢/ ١٩٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ١٧٧).
(^٢) في الأصل: وعند. ينظر: الفروع (١/ ١١١)، والإنصاف (٤/ ١٢٤)، وكشاف القناع (١/ ٩٨).
(^٣) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٢٨، ومختصر القدوري ص ٧٥.
(^٤) ينظر: الإشراف (١/ ٢٩١)، والكافي ص ٧٤، لكن القول الصحيح عندهم: أنه لا يقنت مطلقًا. ينظر: المدونة (١/ ٢٢٤ و٢٢٥)، والكافي ص ٧٤.
(^٥) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٩١)، والبيان (٢/ ٢٦٨).
(^٦) رقم (١٧١٨).
(^٧) السبيعي، أبو إسرائيل الكوفي، قال ابن حجر: (صدوق يهم قليلًا)، توفي سنة ١٥٢ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٨٦.

2 / 210