701

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Enquêteur

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

نص على هذا في مواضع، فقال في رواية عبد الله (^١): لا يعجبني الوتر بواحدة إلا أن يكون قبلها صلاة، إما أربع، أو ركعتان، أو ست، والذي أذهب إليه، وآخذ به: يسلم في ركعتين، ويوتر بواحدة، وكذلك نقل يوسف بن موسى: لا تعجبني واحدة (^٢)، قيل له: فكم؟ قال: ثلاث، ويسلِّم في الثنتين (^٣).
فقد بين أن المختار ثلاث يسلِّم من اثنتين.
ونقل أبو طالب عنه (^٤): لا يجلس في الخمس والسبع إلا في آخرهن، وذكر حديث عائشة ﵂: أنه صلى خمسًا لم يفصل بينهن (^٥)، وذلك إذا عمد إلى الوتر، لم يفصل بينهن، وكذلك نقل أبو داود عنه (^٦): إذا أوتر بتسع، فلا يقعد إلا في الثامنة، وكذلك نقل

(^١) في مسائله رقم (٤٤٠).
(^٢) في الأصل: واحد.
(^٣) لم أقف على رواية موسى، ونقل نحوها الكوسج في مسائله رقم (٢٩٧ و٤٠٨)، وأبو داود في مسائله رقم (٤٥٩)، وابن هانئ في مسائله رقم (٤٩٥ و٥٠٢)، والروايتين (١/ ١٦١).
(^٤) لم أقف عليها، ونقل نحوها عبد الله في مسائله رقم (٤٤٠ و٤٤١)، وينظر: المغني (٢/ ٥٨٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ١٧٥)، والفروع (٢/ ٣٥٩)، والإنصاف (٤/ ١١٦ و١١٧)، وفتح الباري لابن رجب (٦/ ٢٠١).
(^٥) مضى تخريجه في (٢/ ١٥٦).
(^٦) في مسائله رقم (٤٦١).

2 / 188