693

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Enquêteur

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

ولم يوقِّرْ كبيرنا، فليس منا" (^١).
واحتج: بما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن عقبة بن عامر الجهني ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله قد زادكم صلاة هي خيرٌ لكم من حُمْر النَّعَم: الوتر، وهي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر" (^٢)، والزيادة تقع على الواجبات، لأن النوافل لا غاية [لها]، فتقع الزيادة عليها (^٣).
واحتج: أنه ليس بفرض، فلا يجوز أن تكون على الفرائض، وعلى أنه تحمل هذه الزيادة على النوافل المرتبة، وهي محصورة.
واحتج: بما روى أبو داود بإسناده (^٤) عن أبي أيوب الأنصاري ﵁: أن النبي ﷺ قال: .............................

(^١) أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: في الرحمة، رقم (٤٩٤٣)، والترمذي في كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في رحمة الصبيان، رقم (١٩١٩)، وصححه ابن مفلح في الآداب الشرعية (٢/ ٢٧)، وينظر: نصب الراية (٤/ ٢٦).
(^٢) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (٧٩٧٥)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٣٥)، وقال: (غريب من حديث قرة، لم يروه عنه إلا سويد)، وسويد هو: ابن عبد العزيز، قال الهيثمي: (متروك). ينظر: المجمع (٢/ ٢٤٠).
(^٣) كذا في الأصل، ولعل صوابها: (فلا تقع الزيادة عليها)، وفي الانتصار (٢/ ٥٠٢): (والزيادة إنما تكون على الواجب المحصور، فأما على النفل، فلا؛ لأن النفل لا ينحصر).
(^٤) في سننه، في كتاب: الصلاة، باب: كم الوتر؟ رقم (١٤٢٢).

2 / 180