664

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Enquêteur

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

وهو قول مالك (^١)، والشافعي (^٢) - رحمهما الله -.
وقال أبو حنيفة ﵀: في صلاة الليل إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء أربعًا، وإن شاء ستًا، وإن شاء ثمانيًا، ولا يزيد على ذلك بتسليمة واحدة، وفي صلاة النهار إن شاء أربعًا، وإن شاء ركعتين بسلام، ولا يزيد على الأربع بسلام واحد (^٣).
دليلنا: ما روى أحمد ﵀ (^٤) - ذكره أبو بكر في كتابه - قال: نا غير واحد، وجَوَّده (^٥) غُندر، قال: نا شعبة عن يعلى بن عطاء (^٦): [أنه سمع] (^٧) عليًا الأزدي (^٨) .....................................

= في مسائله رقم (٣٥٦)، وينظر: الجمع الصغير ص ٥٠، والهداية ص ٨٨، والمغني (٢/ ٥٣٧).
(^١) ينظر: المدونة (١/ ٩٩)، والإشراف (١/ ٢٩٠).
(^٢) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٨٩)، والبيان (٢/ ٢٨٣).
(^٣) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٦، ومختصر القدوري ص ٨٥.
(^٤) في المسند رقم (٥١٢٢)، ولفظه بهذا السند: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى".
(^٥) كذا في الأصل، وقد تكون: وأجوده عن غندر.
(^٦) العامري، الطائفي، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٢٠ هـ، أو بعدها. ينظر: التقريب ص ٦٨٣.
(^٧) في الأصل: بن علي، وهو خطأ، والتصويب من المسند.
(^٨) هو: أبو عبد الله علي بن عبد الله البارقي الأزدي، قال ابن حجر: (صدوق ربما أخطأ). ينظر: التقريب ص ٤٤٣.

2 / 151