454

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Enquêteur

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

مَنْ خلفه (^١)، وهو اختيار أبي بكر من أصحابنا (^٢)، وهو قول أبي حنيفة (^٣)، واختاره المزني (^٤).
وجه الرواية الأولة: أن الإمام إذا سها، فقد حصل النقص في صلاته وصلاة المأموم؛ لأن صلاة المأموم لما كملت بصلاة الإمام، بدليل قول النبي ﷺ: "صلاة الجمع تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة" (^٥)، وإذا كملت صلاته بصلاة الإمام، جاز أن تنقص بنقصانه.
فإن قيل: هذا لا يصح؛ لأن حدث الإمام إذا ذكره بعد الفراغ يوجب

(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٠).
(^٢) ينظر: الإنصاف (٤/ ٧٦).
(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٧٦)، ومختصر القدوري ص ٨٩.
(^٤) ينظر: مختصر المزني ص ٢٩.
والمزني هو: أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني، المصري، قال عنه الذهبي: (الإمام العلامة، فقيه الملة، علم الزهاد، … امتلات البلاد بـ "مختصره" في الفقه، وشرحه عدة من الكبار؛ بحيث يقال: كانت البكر يكون في جهازها نسخة بـ "مختصر" المزني)، من مصنفاته: المختصر، والمنثور، وغيرهما، توفي سنة ٢٦٤ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٢/ ٢٩٢).
(^٥) أخرجه أحمد في المسند رقم (١٠٧٤٢)، واللفظ له، والبخاري في كتاب: الأذان، باب: فضل صلاة الجماعة، رقم (٦٤٦ و٤٤٤٠)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: فضل صلاة الجماعة رقم (٦٤٩).

1 / 469