247

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Enquêteur

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
* فصل:
وتكون الثانية نافلة، نص عليه في رواية الأثرم (^١)، وأبي داود (^٢)، وهو قول أبي حنيفة ﵀ (^٣).
وقال مالك (^٤)، والشافعي - رحمهما الله - في أحد القولين (^٥): أحدهما: فريضة لا بعينها.
دليلنا: ما تقدم (^٦) من قوله ﷺ: "صلِّيا معهم، واجعلوها سُبْحَة"، وهذا نص؛ ولأن إعادة هذه الصلاة في الجماعة غيرُ واجب عليه، فيجب أن لا يغير فرضه السابق، ولا يوجب كونه مراعًى؛ كما لو أعادها منفردًا، ولا يشبه هذا إذا صلى المريض الظهر، ثم حضر الجمعة، وصلاها الثانية فرضه؛ لأنه بالحضور قد لزمه فعلُها، وليس كذلك هذه الثانية؛ لأنه لا يلزمه فعلُها، والله ﷾ أعلم.
* * *

(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٦)، والمغني (٢/ ٥١٩).
(^٢) في مسائله رقم (٣٤١).
(^٣) ينظر: الحجة (١/ ١٤٤)، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٩٧).
(^٤) ينظر: المدونة (١/ ٨٨)، ومواهب الجليل (٢/ ٤٠٣).
(^٥) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٢١٢)، والبيان (٢/ ٣٨٢).
(^٦) (١/ ٢٥٤).

1 / 262