242

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Enquêteur

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
وكُلُّ أَخٍ مفارِقُهُ أخوه … لَعَمْرُ أَبيكَ (^١) إلَّا الفرقدانِ (^٢)
واحتج: بأنها صلاة نافلة، فكُره فعلُها بعد العصر وبعد الفجر، دليله: سائر النوافل التي لا سبب لها، وتبين صحة هذا: أن ماله سبب لا يجوز فعلُه في هذه الأوقات؛ بدليل سجود التلاوة، وتحية المسجد، وصلاة الخسوف، ونحو ذلك، وليس في هذه الصلاة أكثرُ من أن لها سببًا، فيجب أن لا يجوز.
والجواب: أن هذا قياس المنصوص على المنصوص عليه، وذلك لا يجوز؛ لأنه يفضي إلى إسقاط أحدهما، وذلك أن سائر النوافل منهي عنها بقوله ﷺ: "لا صلاة بعد العصر … وبعد الفجر … " (^٣)، وفي مسألتنا الخبرُ الذي ذكرنا يقتضي جوازها، فحملُه على ذلك يُسقط أحدَهما؛ ولأن هذه الصلاة آكدُ من غيرها من النوافل، ألا ترى أنه يستحب فيها

= الهجرة، وبعد وفاة الرسول ﷺ ارتد، ثم أسلم، توفي سنة ٢٦ هـ. ينظر: الأعلام (٥/ ٨٦)، ونُسِب البيت إلى حضرمي بن عامر. ينظر: خزانة الأدب (٣/ ٤٢٦).
(^١) في الأصل: أخيك، والتصحيح من ديوان عمرو ص ١٦٧.
(^٢) ينظر: ديوان عمرو ص ١٦٧.
والفرقدان: نجمان في السماء لا يغرُبان، ولكنهما يطوفان بالجدي، وقيل: هما كوكبان قريبان من القُطْب، وقيل: هما كوكبان في بنات نَعْشٍ الصغرى. ينظر: لسان العرب (فرقد).
(^٣) مضى تخريجه (١/ ٢٥٦).

1 / 257