1412

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Enquêteur

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

عن النبي ﷺ: "التكبير سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما".
وروى أيضًا بإسناده عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده ﵃: أن النبي ﷺ كان يكبر في العيدين سبع تكبيرات في الأولى، وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة. ذكره البخاري.
والقياس: أنها تكبيرات زائدة في صلاة العيد، فوجب أن تكون قبل القراءة، أصله: الركعة الأولى، ولأنه ذكر مقدم على الركوع، فوجب أن يكون قبل القراءة كذكر الاستفتاح، ولأنه ذكر شرع في الركعتين جميعًا، فوجب أن يكون محلهما واحدًا قياسًا على تكبيرات الركوع والسجود.
واحتج المخالف: بما روى أبو موسى وحذيفة ﵄: أن النبي ﷺ صلى صلاة العيد فكبر أربعًا ووالى بين القراءة.
والجواب: أن قوله: ووالى بين القراءة، غير محفوظ عن النبي ﷺ وعلى أن الخبر يقتضي المتابعة في القراءة، وهم لا يقولون بذلك، بل يقولون: إنه يتخلله تكبير، وعلى أنا نحمل الخبر على أنه والى بين قراءة الفاتحة والسورة.
واحتج: بما روي عن علي، وابن مسعود، وأبي موسى، وحذيفة ﵃، فروي أن سعيد بن العاص دعا عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان ﵃ فسألهم عن التكبير في العيدين؟ فأسندوا أمرهم إلى ابن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وقال ابن مسعود ﵁: يقوم فيكبر تكبيرة

4 / 47

Tacliqa | Usul