1384

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Enquêteur

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

الأولى والمستحب، كما قلنا في اختلاف الأخبار في التكبير في صلاة العيدين.
فإن قيل: يكون الترجيح في أحدهما يدل على نسخ الآخر.
قيل له: النسخ يحتاج إلى تاريخ أو لفظ يدل على تاريخ النسخ عن المنسوخ، وهذا لا يحصل بالترجيح.
فإن قيل: تلك الصلاة تشمل على أفعال كثيرة متطاولة، فيجب أن تفسد.
قيل: إذا كان ذلك لعذر يجب أن يعفى عنه، كما عفي عن ترك القبلة في حال شدة الخوف، والله تعالى أعلم.
آخر الجزء التاسع عشر من أجزاء المصنف رحمة الله عليه وعلينا وعلى جميع المسلمين.
* * *
٢ - مَسْألَة: لا يجوز تأخير الصلاة في حال المسايفة (^١) عن الوقت:
نص عليه في رواية صالح (^٢)، ..............................

(^١) المسايفة هي: المجالدة، واستافّ القوم، وتسايفوا: تضاربوا بالسيوف. ينظر: لسان العرب (سيف).
(^٢) في مسائله رقم (٩٣٦)، وقد روى نحوها عبد الله في مسائله رقم (٦٢٨)، =

4 / 19