1333

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Enquêteur

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

وفيه رواية أخرى: تجب عليه الجمعة، رواها عنه المروذي (^١)، فقال: سأل أبا عبد الله مملوكٌ، فقال له: إن مولاي لا يدعني أصلي الجمعة، فترى أن أذهب من غير علمه؟ فقال أبو عبد الله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فقد وجب عليك، وعلى كل مسلم، فقال له العبد: فأذهب من غير إذنه؟ قال: يعجبني أن تطلب إليه، وتحمل عليه حتى يأذن لك.
وبهذا قال داود (^٢).
وجه الرواية الأولة: ما روى أبو بكر بن جعفر بإسناده عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة، إلا صبي، أو امرأة، أو مسافر، أو عبد، ومن استغنى بلهو أو تجارة، استغنى الله عنه، والله غني حميد" (^٣).
وروى أيضًا بإسناده عن محمد بن كعب القرظي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة في جماعة، إلا عبد، أو صبي، أو امرأة" (^٤).
وروى أبو داود في كتابه (^٥) بإسناده عن طارق بن شهاب ﵁، عن

(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٢)، والمغني (٣/ ٢١٧).
(^٢) ينظر: المحلى (٥/ ٣٦ و٣٨)، والمجموع (٤/ ٢٤٥).
(^٣) مضى تخريجه في ص ١٠٨.
(^٤) مضى تخريجه في ص ١٠٩.
(^٥) السنن، كتاب: الصلاة، باب: الجمعة للمملوك والمرأة، رقم (١٠٦٧)، =

3 / 323