1261

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Enquêteur

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

روى النجاد عن إبراهيم بن عبد الله بن فروخ (^١) عن أبيه (^٢) قال: صليت مع عثمان ﵁ الجمعة، فقرأ بسورة الجمعة، و﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ (^٣).
واحتج: بأنها صلاة من الصلوات، فله أن يقرأ بعد الفاتحة بما شاء؛ دليله: سائر الصلوات.
والجواب: أنه ليس في سائر الصلوات ما يختص السورة بذكرها، وفي هذه السورة ذكر الجمعة، والحث عليها، والترغيب فيها، والتحذير من النفاق؛ ولأن صلاة الجمعة تختص بالجمعة، وشرائط لا يشاركها غيرها فيها، فجاز أن تختص بسورة من القرآن، والله أعلم.
* * *
١٦٨ - مَسْألَة
إذا دخل وقت العصر قبل الفراغ من الجمعة، بنى على

(^١) لم أجد مزيدًا على هذا، غير أن ابن حجر ذكر في تعجيل المنفعة (١/ ٢٦٧): أن الذهبي ذكره في ميزان الاعتدال، ثم جعل بعده فراغًا، ولم ينقل كلام الذهبي، ولم أجد له في الميزان ترجمة، وقد وصف أبو حاتم إبراهيم بأنه مجهول. ينظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ٣٣٦)، رقم (٤٥٩).
(^٢) عبد الله بن فرُّوخ التيمي البصري، قال ابن حجر: (صدوق). ينظر: التقريب ص ٣٣٥.
(^٣) لم أقف عليه.

3 / 251