1256

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Enquêteur

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

ونقل حنبل: إذا أحدث بعد ما خطب، فقدم رجلًا، فلا يصلي المقدَّم إلا أربعًا، فإن أعاد الخطبة، صلى ركعتين (^١).
وللشافعي ﵁ قولان (^٢)، كالروايتين.
وجه الرواية الأولة: أن الخطبة ذكرٌ يتقدم الصلاة، فجاز أن يصح من غير الإمام؛ كالأذان.
ووجه الثانية: أن الخطبة قائمة مقام الركعتين من الوجه الذي تقدم، فحري لو أحدث في أثناء صلاته، فإنه لا يجوز له الاستخلاف، كذلك ها هنا.
والجواب: أنا قد بينا - فيما تقدم (^٣) - جواز الاستخلاف في الصلاة، على أن الخطبة لا تجري مجراها؛ بدليل: أنه لا تفسد الخطبة بفساد الركعتين، وفساد الأُخريين من الصلاة يوجب فساد الأُوليين؛ ولأنه ليس من شرطها القبلة، والله أعلم.
* * *

= وهو قول المالكية. ينظر: المدونة (١/ ١٥٥)، والإشراف (١/ ٣٢٤)، والتاج والإكليل (٢/ ٤٨٢ و٥٢٨).
(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٤)، والمغني (٣/ ١٧٨).
(^٢) ينظر: الأم (٢/ ٤٢٨)، والحاوي (٢/ ٤٢٠)، والمهذب (١/ ٣٨٢).
(^٣) في (٢/ ٤٠٦).

3 / 246