1242

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Enquêteur

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

قيل له: قوله: (كان) إخبارٌ عن دوام الفعل في عموم الأوقات، وعلى أن هذا ادعاءُ (^١) نسخ بغير دليل، وروى أبو بكر بن جعفر بإسناده عن سماك بن سلمة (^٢) قال: قال عمر ﵁: خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام (^٣).
فبيّن أن الخطبة تقطع الكلام.
وروى الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك (^٤) ﵄ قال: خروج الإمام يقطع السبحة، وكلامه يقطع الكلام، وإنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة، وعمر بن الخطاب ﵁ جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن، وقام عمر ﵁، لم يتكلم أحد حتى يفرغ من الخطبتين كلتيهما، فإذا أقيمت الصلاة، ونزل عمر، تحدثوا (^٥).

(^١) في الأصل: الدعا.
(^٢) الضَّبي، قال ابن حجر: (ثقة). ينظر: التقريب ص ٢٥٧.
(^٣) مضى الأثر في ص ٢١٩، وسماك لم يدرك عمر ﵁. ينظر: تهذيب الكمال (١٢/ ١٢١).
(^٤) القرظي، أبو مالك المدني، مختلف في صحبته، وهو ثقة. ينظر: التقريب ص ١١٠.
(^٥) أخرجه مالك في المدونة (١/ ١٤٨)، وفي الموطأ، كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في الإنصات يوم الجمعة، والإمام يخطب، رقم (٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٧٠)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، باب: الصلاة يوم الجمعة نصف النهار، وقبله وبعده حتى يخرج الإمام، رقم =

3 / 232