1210

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Enquêteur

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

نقول: ليس من شرطه استقبال القبلة، أشبهَ الأذان، والإقامةَ، والتسميةَ، والتلبيةَ.
واحتج: بأن الأصل الظهر، وإنما نقلوا عنها إلى الجمعة بشرائط، ولم تقم الدلالة على وجود تلك الشرائط، فيجب أن يكون فرض الظهر باقيًا.
والجواب: أن قد أقمنا الدلالة على وجود شرائطها، فوجب الانتقال عن الظهر إليها، والله أعلم.
* * *
١٦٠ - مَسْألَة: القعود بين الخطبتين ليس بواجب:
نص عليه في رواية بكر بن محمد عن أبيه (^١): إذا خطب بهم، فأحب أن يجلس بين الخطبتين، فإن لم يجلس، وصلى، تجزئهم صلاتهم، قد فعل ذلك المغيرةُ بن شُعبة ﵁ (^٢)، وغيره.

(^١) لم أقف على روايته، وينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ٢١٧)، والتمام (١/ ٢٣٥)، والمغني (٣/ ١٧٦)، والفروع (٣/ ١٧٦)، وشرح الزركشي (٢/ ١٧٦)، والإنصاف (٥/ ٢٣٨).
(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه مختصرًا رقم (٥٢٢٩)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٥٨ و٥٩): أنه يخطب قائمًا، ثم لم يجلس حتى ينزل، ولم يسنده، وما رواه ابن أبي شيبة ليس فيه دلالة ظاهرة، فلفظه: (كان المغيرة يخطب في الجمعة قائمًا، ولم يكن له إلا مؤذن واحد).

3 / 200