1202

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Enquêteur

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

فعليه الدليل، والله تعالى أعلم.
* * *
١٥٨ - مَسْألَة: إذا خطب على غير وضوء، أجزأه، وكذلك إن كان جنبًا، ولم تكن خطبته في المسجد:
نص على هذا في رواية صالح (^١)، وعبد الله (^٢)، فقال: إذا خطب بهم جنبًا، ثم اغتسل وصلى بهم، أرجو أن يجزئه.
وبهذا قال أبو حنيفة (^٣)، ومالك (^٤) - رحمهما الله -.
وقال الشافعي ﵀ في القديم: مثلَ قولنا، وقال في الجديد: لا يجزئه (^٥).

(^١) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وقد ذكرها الزركشي في شرحه (٢/ ١٨١)، وابن مفلح في النكت على المحرر (١/ ٢٣٩).
(^٢) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وينظر: الجامع الصغير ص ٥٧، والمغني (٣/ ١٧٧)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٤٢٣)، والفروع (٣/ ١٧١)، والإنصاف (٥/ ٢٢٩).
(^٣) ينظر: مختصر القدوري ص ١٠١، والتجريد (٢/ ٩٦٢)، والهداية (١/ ٨٢).
(^٤) ينظر: الإشراف (١/ ٣٣٢)، والمعونة (١/ ٢٢٢)، والمذهب (١/ ٣٠٤).
(^٥) ينظر: المهذب (١/ ٣٦٣ و٣٦٤)، والبيان (٢/ ٥٧١).

3 / 192