1184

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Enquêteur

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

وقال في رواية المروذي (^١): في القوم تفوتهم الجمعة، فإن كانوا ثلاثة أو أربعة، جمعوا، قد صلى عبد الله بعلقمة والأسود ﵃، فقال له رجل: إنا جمعنا في المسجد، فاجتمع الناس علينا، فتبسم، وقال: […] (^٢) من العامة، ونحو هذا نقل حنبل، وقال في رواية الأثرم (^٣): فيمن فاتتهم الجمعة إذا كانوا اثنين وثلاثة، جمعوا، فإذا كانوا أكثر من ذلك، فلا أعرفه، وبهذا قال الشافعي (^٤) ﵁.
وقال أبو حنيفة ﵀: يكره ذلك (^٥).
دليلنا: ما رُوي عن النبي ﷺ قال: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمسة وعشرين درجة" (^٦)، ولم يفرق.
ولأنه إجماع السلف ﵏، فروى أحمد ﵀ (^٧)،

(^١) لم أقف عليها، وقد نقل نحوها عبد الله في مسائله رقم (٥٧٢ و٥٧٣)، وابن هانئ في مسائله رقم (٤٥٠ و٤٥٢)، وينظر: فتح الباري لابن رجب (٤/ ٢٦).
(^٢) جملة لم أهتد لقراءتها.
(^٣) ينظر: الإنصاف (٥/ ١٨٢).
(^٤) في الأصل: وبهذا الشافعي. ينظر: الأم (٢/ ٣٧٧)، والأوسط (٤/ ١٠٩). وهو قول المالكية. ينظر: (١/ ١٥٩)، والمعونة (١/ ٢٢٦).
(^٥) ينظر: مختصر القدوري ص ١٠٢، والهداية (١/ ٨٣).
(^٦) مضى تخريجه في (١/ ٤٦٩).
(^٧) أخرجه ابنه صالح في كتابه سيرة الإمام أحمد ص ٣٧، عن الإمام أحمد، عن عبد الرحمن … وذكر الأثر، وقد احتج به ﵀ في مسائل =

3 / 174