Tacliqa
التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد
Chercheur
محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح
Maison d'édition
دار النوادر
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
Lieu d'édition
دمشق - سوريا
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد
Chercheur
محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح
Maison d'édition
دار النوادر
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
Lieu d'édition
دمشق - سوريا
Genres
(^١) لم أجده، وقد ذكر نحوه ابنُ رجب في الفتح (٢/ ١٤٠) من قول الحسن البصري: (إذا بلغت المحيض فصلت، ولم توار أذنيها، فلا صلاة لها). (^٢) في كتاب: الصلاة، باب: المرأة تصلي بغير خمار، رقم (٦٤١)، والترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار، رقم (٣٧٧) وقال: (حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم)، وابن ماجه في كتاب: الطهارة، باب: إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار، رقم (٦٥٥)، وقال ابن حجر في التلخيص (٢/ ٨٠٣): (أعله الدارقطني بالوقف، وقال: إن وقفه أشبه، وأعله الحاكم بالإرسال). (^٣) أخرجه أبو داود بنحوه في كتاب: الصلاة، باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، رقم (٨٥٧ وما بعده)، والنسائي في كتاب: التطبيق، باب: الرخصة في ترك الذكر في السجود، رقم (١١٣٦) من حديث رفاعة بن رافع، وليس فيه ذكر استقبال القبلة، وأخرجه البيهقي في كتاب: الصلاة، باب: من سها فترك ركنًا، عاد إلى ما ترك، رقم (٣٨٥٧)، وابن حبان في صحيحه في كتاب: الصلاة، باب: صفة الصلاة، رقم (١٧٨٧)، والدارقطني في باب: وجوب غسل القدمين والعقبين، رقم (٣١٩)، قال ابن حجر في التلخيص (١/ ١٤٤): (لم أجده بهذا اللفظ … نعم لأصحاب السنن من حديث =
1 / 129