الاحتياط، وأصالة النفي، وأصالة العدم، وأصالة عدم الدليل دليل العدم، وأصالة الصحة في فعل المسلم، وأصالة اللزوم في العقد وفي البيع، وأصالة الفساد في العبادة والمعاملة، وأصالة الطهارة في الماء أو في الأشياء، وأصالة الإمكان، وأصالة التداخل أو عدم التداخل في الأسباب، وأصالة الأقل فيما دار الأمر بينه وبين الأكثر، وأصالة عدم الجزئية أو الشرطية، وأصالة الركنية، وأن الأصل في المسألة الإجماع مثلا، وأن الأصل في الماء المشكوك كريته الكرية أو عدمها، إلى غير ذلك مما لا يكاد يحصى.
وقضية ذلك، كون مرادهم بالكثرة المدعاة هنا، كثرة موارد الاستعمال ومصاديق المستعمل فيه الغير الخارج عن الأربع المذكورة، فيكون المراد برجوعها إليها اندراجها فيها.
فمحصل العبارة المذكورة: أنه يستعمل في موارد كثيرة، تندرج في الأربع المعروفة اندراج مصاديق الكلي تحته، لا أنه يستعمل في معان كلية متغايرة ومغايرة للأربع المذكورة لكن يرجع إليها بنحو من التأويل، كما هو مؤدى العبارة المذكورة ظاهرا، لوضوح أن الموارد المذكورة ونظائرها ليست إلا مصاديق الأربع المعروفة، ولم يعهد منهم إطلاقه على ما يغايرها مغائرة المفاهيم الكلية بعضها لبعض كما لا يخفى.
وعليه، فما في كلام بعض الأعلام (1) من أنه في العرف يطلق على معان كثيرة، منها الأربعة المتداولة في ألسنة الأصوليين، لا محمل له سوى أن يراد بالمعاني الكثيرة - التي منها الأربعة المتداولة - ما يعم ما في كلام أهل الصرف، وما في كلام أهل القياس، وما في كلام علماء الرجال وما أشبه ذلك.
وكيف كان، فالعمدة في المقام هو النظر في أنه بالقياس إلى المعاني الأربع هل هو حقيقة في الجميع على طريق الاشتراك لفظا أو معنى أو مجاز في الجميع
Page 43