المبتنى، عليه، فيكون التعبير به واردا على سبيل المسامحة، وكما أنه بناء على ظاهر عبارته أفرط فقد فرط هو في إحكامه، وجماعة أخرى ففسروه بما يستند تحقق الشئ إليه (1).
وصاحب الحاصل (2) ففسره بما منه الشئ، وبعضهم ففسره بمنشأ الشئ، فإن هذه التفاسير ظاهرة كالصريح في إرادة العلة التامة للحدوث فقط.
وقد عرفت أنه للأعم من الجهتين، إلا أن يريدوا بها ما يرجع إلى المعنى الأعم.
وممن فرط في هذا المقام من فسره بما يبنى عليه الشئ، لظهور ذلك في الابتناء الناشئ عن الجعل والاعتبار، وهو في العرف للأعم منه ومما يكون من مقتضيات ذات الشئ، كالمعلول بالقياس إلى علته التامة، بل الأشياء بالقياس إلى مشيئة الله تعالى.
وأضعف التفاسير، تفسيره بما في القاموس من أسفل الشئ، سواء أريد به المطلق، أو المقيد بما يكون على جهة الابتناء.
أما الأول: فلوضوح عدم إطلاق الأصل على كل أسفل حتى ما لا يبتنى عليه غيره، وهو كثير.
وأما الثاني: فلأن الأصل وإن كان يصدق على الأسفل المبتنى عليه الأعلى، لكن لا باعتبار عنوان الأسفلية، بل باعتبار عنوان الابتناء عليه.
والحاصل: بين ما يبتنى عليه وأسفل الشئ عموم من وجه، والأصل إنما يصدق في مادة افتراق الأول ومادة اجتماعه مع الثاني، لكن من جهة عنوان الابتناء عليه.
وبالجملة، الذي يساعد عليه العرف إنما هو صحة ما ذكره الأكثرون.
Page 41