364

Tacliqa

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

Enquêteur

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Maison d'édition

مكتبة نزار مصطفى الباز

Lieu d'édition

مكة المكرمة

ها هنا: يتضرر به الميت، حتى لو ظفر الوارث به في مكان للماء فيه قيمة، فله أن يغرمه المثل.
فأما إذا كان في مكان لا قيمة للماء فيه، وغرمه القيمة ثم اجتمع في مكان للماء فيه قيمة، فهل له أن يسترد القيمةن ويغرمه المثل؟
فيه وجهان:
وهكذا لو أتلف حنطة على إنسان بـ (مرو الروذ) ثم القيمة، ليس له أن يغرمه المثل، بل يغرمه قيمة الحنطة، ب (مرو الروذ)، ولو اجتمع في المكان الذي أتلف فيه الحنطة.
هل له أن يرد عليه القيمة ويسترد المثل؟
فعلى وجهين، وكذا لو أتلف على إنسان جملًا في الصيف، ثم ظفر به في الشتاء، وغرمه القيمة، ثم دخل الصيف.
فهل له رد القيمة، واسترداد المثل؟
فعلى وجهين، والله أعلم بالصواب.

1 / 462