227Tacliqaالتعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)Al-Qadi Hussein ibn Muhammad - 462 AHالقاضي حسين بن محمد - 462 AHEnquêteurعلي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودMaison d'éditionمكتبة نزار مصطفى البازLieu d'éditionمكة المكرمةGenresفرعالمرأة إذا كانت بكرًا لها الاقتصار على الأحجار في الفرجين، فأما الثيب لا يجوز لها الاقتصار على الأحجار في القبل إذا انتشر منها البول انتشارًا.قال القاضي: إن لم ينتشر فجازلها الاقتصار على الأحجار.1 / 324CopierPartagerDemander à l'IA